المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العدة
وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عِدَّتِها: ثَبَت نَسَبُ ولدها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار؛ لأنا تيقنا بالعلوق في العدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها أي في مدةٍ تحيض في مثلها ثلاث حيض، وهذا الحكم شامل لجميع المعتدات، سواء كانت عن موت أو طلاق.
وما ذكر من أول الفصل إلى هنا: قبل الاعتراف.
قوله: الأقل من سنة أشهر أي لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار، ولأقل من سنتين منذ بانت، وفي الرجعي كيفما كان بعد أن يكون لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار، ولأقل من سنتين منذ بانت، كذا قاله فخر الإسلام رحمه الله.
قوله: لأنا تيقنا بالعلوق في العدة أي تيقنا بوجود الحبل حين أقرت بالانقضاء لأن الكلام فيما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار، فكانت كاذبة فيما أخبرت بيقين، فجعل وجود هذا الإقرار وعدمه بمنزلة، ولو لم تُقر أصلا كان النَّسَبُ -ثابتا، كذا هنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها أي في مدةٍ تحيض في مثلها ثلاث حيض، وهذا الحكم شامل لجميع المعتدات، سواء كانت عن موت أو طلاق.
وما ذكر من أول الفصل إلى هنا: قبل الاعتراف.
قوله: الأقل من سنة أشهر أي لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار، ولأقل من سنتين منذ بانت، وفي الرجعي كيفما كان بعد أن يكون لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار، ولأقل من سنتين منذ بانت، كذا قاله فخر الإسلام رحمه الله.
قوله: لأنا تيقنا بالعلوق في العدة أي تيقنا بوجود الحبل حين أقرت بالانقضاء لأن الكلام فيما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار، فكانت كاذبة فيما أخبرت بيقين، فجعل وجود هذا الإقرار وعدمه بمنزلة، ولو لم تُقر أصلا كان النَّسَبُ -ثابتا، كذا هنا.