اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النفقات

وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يُعطيها مهرها: فلها النفقة؛ لأن ترك التسليم لمعنى في الزوج.
وإن نشرت: فلا نفقة لها بعد قبض الصداق؛ لأنها امتنعت من الاحتباس له. وإن كانت صغيرة لا يُستمتع بها: فلا نفقة لها، وإن سلمت نفسها إليه؛ لأن الاحتباس إنما يكون له إذا كان منتفعا بها.
وإن كان الزوج صغيرًا لا يطيق الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة في ماله؛ لأن التسليم التام من جهتها وقد وجد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن ترك التسليم لمعنى فيه حيث منعها حقها الواجب عليه؛ فإنه بيده أن يوفيها حقها ويحبسها، فمتى جاء التقصير من قبله، وسبب استحقاق الحبس قائم، وهو النكاح في محل قابل للاحتباس .. فعُدَّ قَائِمًا تقديرًا، فلزمه مُوجَبها.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 2059