اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النفقات

فصل في نفقة المطلقة
فصل
وإذا طلق الرَّجُل امرأته فلها النفقة والسكنى في عِدَّتِها، رجعياً كان الطلاق أو بالنا؛ لقوله تعالى: وليُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ..... الطلاق: الآية؛ ولأنها محتبسة لتعرف براءة الرحم، أو لتربية ولده، فتجب، كما في حالة النكاح.
ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: واليُنفق ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ: أي ليُنفِقُ كلُّ واحد من الموسر والمعير ما
بلغه وسعه، يُريد: ما أمر به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات.
التعرف براءة الرحم أي إذا كانت حائلا.
أو لتربية ولده إذا كانت حاملاً.
ولا نفقة للمنوفى عنها زوجها لأنَّ النفقة تَجِب حالا فحالا، وقد زال ملك -
الميت بالموت، فلو وجب لوجب في ملك الورثة، وذا لا يجوز.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 2059