المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النفقات
فصل فيما يسقط النفقة ومالا يسقطها
فصل
وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية: فلا نفقة لها؛ لأن المعصية لا تصلح سبيا للنعمة.
وإن طلقها ثم ارتدت: سقطت نفقتها؛ لأنه لا تَجِبُ للمُرتَدَّة على المسلم نفقة عند عدم قرابة الولاد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردّة وتقبيل ابن الزوج.
فلا نفقة لها؛ لأنَّ المعصية لا تصلح سببًا للنعمة بل هي تصلح سببا للنقمة.
عند عدم قرابة الولاد كما في الأخ والأخت إذا كانا مرتدين.
فصل
وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية: فلا نفقة لها؛ لأن المعصية لا تصلح سبيا للنعمة.
وإن طلقها ثم ارتدت: سقطت نفقتها؛ لأنه لا تَجِبُ للمُرتَدَّة على المسلم نفقة عند عدم قرابة الولاد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردّة وتقبيل ابن الزوج.
فلا نفقة لها؛ لأنَّ المعصية لا تصلح سببًا للنعمة بل هي تصلح سببا للنقمة.
عند عدم قرابة الولاد كما في الأخ والأخت إذا كانا مرتدين.