اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

وإذا اشترى رجلان ابن أحدهما: عتق نصيب الأب، ولا ضمان عليه، وكذلك إذا ورثاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وكذلك إذا ورثاه بأن كان لرجلين عم، وله جارية، فزوجها أحدهما فولدت ولدًا، ثم مات العم، فورثاه: عتق الوَلَد على الأب، ولا ضمان عليه.
وصورة أخرى امرأة اشترت ابن زوجها، ثم ماتت عن زوجها وعن أخيها.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 2059