المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يَضمَنُ في الشراء؛ لأن شراء القريب إعتاق كما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: يَضمَنُ في الشراء قاله ذلك احترازا عن الإرث؛ لأن الخلاف ثابت فيما إذا ملكاه بهبة، أو صدقة، أو وصية.
قوله: لأن شراء القريب إعتاق ولهذا تتأدى به الكفَّارة، وإذا كان إعتاقا: صار كأنه أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره، وهذا معنى قوله: فإذا أحد الشريكين أعتق نصيب أحدهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: يَضمَنُ في الشراء قاله ذلك احترازا عن الإرث؛ لأن الخلاف ثابت فيما إذا ملكاه بهبة، أو صدقة، أو وصية.
قوله: لأن شراء القريب إعتاق ولهذا تتأدى به الكفَّارة، وإذا كان إعتاقا: صار كأنه أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره، وهذا معنى قوله: فإذا أحد الشريكين أعتق نصيب أحدهما.