المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا ضمان عليه؛ لأن شَريكَهُ رَضِي بشرائه، والشريك بالخيار، إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء استسعى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن شريكه رَضِي بشرائه ولما كان راضيا بشرائه: كان راضيا بإعتاقه؛ لأن شراء القريب إعتاق، والرضا بالإعتاق يُسقط الضمان، وهذا لأنَّ المُشتَرِينِ صارا كشخص واحد؛ لاتحاد الإيجاب من البائع، ولا شَكٍّ أنَّ كل واحد منهما راض بالتملك في نصيبه، فيكون راضيا بالتملك في نصيب صاحبه أيضا، فيكون راضيا بالعنق؛ ضرورة أنه حُكمُ التَملك، ولا فرق بين العلم وغيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن شريكه رَضِي بشرائه ولما كان راضيا بشرائه: كان راضيا بإعتاقه؛ لأن شراء القريب إعتاق، والرضا بالإعتاق يُسقط الضمان، وهذا لأنَّ المُشتَرِينِ صارا كشخص واحد؛ لاتحاد الإيجاب من البائع، ولا شَكٍّ أنَّ كل واحد منهما راض بالتملك في نصيبه، فيكون راضيا بالتملك في نصيب صاحبه أيضا، فيكون راضيا بالعنق؛ ضرورة أنه حُكمُ التَملك، ولا فرق بين العلم وغيره.