المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
جارية بين شريكين فجاءت بولد، فادعاهُ أَحَدُهُما: ثبت نسبه منه؛ لأن النسب يثبت مهما أمكن؛ لأنه إحياء للولد، وصارت أم ولد له، وعليه نصف عقرها لشريكه لأنه أقر بوطء جارية بينه وبين شريكه، وعليه نصف قيمتها لشريكه؛ لأنه تملكها منتفعا بها، وليس عليه من قيمة الوَلَد شيء؛ لأنه يصيرُ مُدَّعِيًا للولد من حالة العلوق وفي تلك الحالة الوَلَدُ ماء مهين لا قيمة له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ مهما أمكن وقد أمكن؛ لأنَّه لَمَّا ثَبَت النَّسَبُ في نصفه لمصادفته ملكه: ثبت في الباقي ضرورة؛ لأنه لا يتجزأ؛ لِمَا أَنَّ سَببَه - وهو العُلوق -لا يتجزأ؛ إذ الوَلَدُ الواحِدُ لا يَنعَلِقُ من ماء رَجُلَينِ.
العقر: عبارة عن مهر المثل، كذا في «المبسوط» وغيره.
وذكر في المبسوط البكري: أنه يُنظر إلى هذه المرأة بكم كانت تُستأجر على الزني مع جمالها - لو جاز الاستئجار على الزنى، فالقدر الذي تستأجر به على الزني يجعل عقرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ مهما أمكن وقد أمكن؛ لأنَّه لَمَّا ثَبَت النَّسَبُ في نصفه لمصادفته ملكه: ثبت في الباقي ضرورة؛ لأنه لا يتجزأ؛ لِمَا أَنَّ سَببَه - وهو العُلوق -لا يتجزأ؛ إذ الوَلَدُ الواحِدُ لا يَنعَلِقُ من ماء رَجُلَينِ.
العقر: عبارة عن مهر المثل، كذا في «المبسوط» وغيره.
وذكر في المبسوط البكري: أنه يُنظر إلى هذه المرأة بكم كانت تُستأجر على الزني مع جمالها - لو جاز الاستئجار على الزنى، فالقدر الذي تستأجر به على الزني يجعل عقرها.