اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

فإن ادعياه جميعًا: يثبت نسبه منهما؛ لحديث عمر رضي الله عنه: هو ابنهما، يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما.
وكانت الجارية أم ولد لهما، وعلى كل واحد منهما نصف العقر على الآخر، ويتقاصان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ثبت نسبه منهما معناه: إذا حملت على ملكهما، حتى لو كان العلوق على ملك أحدهما، ثم صار الآخر شركة فيها، ثم ادعياه: يكون الذي حصل العلوق على ملكه أولى.
كتب عمر ال عنه إلى شريح في جارية بين شريكين، جاءت بولد، فادعياه، فقال: لبسا فلبس عليهما، ولو بينا لبين لهما، هو ابنهما، يرتهما ويرثانه، وهو للباقي منهما. وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضا اللَّهُ عَنْهُ، فَحَلَّ مَحَلَّ الإجماع.
قوله: وهو للباقي منهما أي الولد يكون للباقي من الأبوين إذا مات أحدهما، حتى يكون كل ميراثه للأب الحي.
قوله: وعلى كُلِّ واحد منهما نصفُ العُقر وفيه فائدة: فَرُبَّما يقوم أحدهما
بالدنانير والآخر بالدراهم، فيَدفعُ الدنانير ويَأْخُذُ الدَّرَاهِم.
ولأنه جاز أن يُسقط أحدهما حقه، فيبقى حق الآخر، فتتوجه المطالبة حينئذ.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 2059