المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
فإن ادعياه جميعًا: يثبت نسبه منهما؛ لحديث عمر رضي الله عنه: هو ابنهما، يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما.
وكانت الجارية أم ولد لهما، وعلى كل واحد منهما نصف العقر على الآخر، ويتقاصان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ثبت نسبه منهما معناه: إذا حملت على ملكهما، حتى لو كان العلوق على ملك أحدهما، ثم صار الآخر شركة فيها، ثم ادعياه: يكون الذي حصل العلوق على ملكه أولى.
كتب عمر ال عنه إلى شريح في جارية بين شريكين، جاءت بولد، فادعياه، فقال: لبسا فلبس عليهما، ولو بينا لبين لهما، هو ابنهما، يرتهما ويرثانه، وهو للباقي منهما. وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضا اللَّهُ عَنْهُ، فَحَلَّ مَحَلَّ الإجماع.
قوله: وهو للباقي منهما أي الولد يكون للباقي من الأبوين إذا مات أحدهما، حتى يكون كل ميراثه للأب الحي.
قوله: وعلى كُلِّ واحد منهما نصفُ العُقر وفيه فائدة: فَرُبَّما يقوم أحدهما
بالدنانير والآخر بالدراهم، فيَدفعُ الدنانير ويَأْخُذُ الدَّرَاهِم.
ولأنه جاز أن يُسقط أحدهما حقه، فيبقى حق الآخر، فتتوجه المطالبة حينئذ.
وكانت الجارية أم ولد لهما، وعلى كل واحد منهما نصف العقر على الآخر، ويتقاصان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ثبت نسبه منهما معناه: إذا حملت على ملكهما، حتى لو كان العلوق على ملك أحدهما، ثم صار الآخر شركة فيها، ثم ادعياه: يكون الذي حصل العلوق على ملكه أولى.
كتب عمر ال عنه إلى شريح في جارية بين شريكين، جاءت بولد، فادعياه، فقال: لبسا فلبس عليهما، ولو بينا لبين لهما، هو ابنهما، يرتهما ويرثانه، وهو للباقي منهما. وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضا اللَّهُ عَنْهُ، فَحَلَّ مَحَلَّ الإجماع.
قوله: وهو للباقي منهما أي الولد يكون للباقي من الأبوين إذا مات أحدهما، حتى يكون كل ميراثه للأب الحي.
قوله: وعلى كُلِّ واحد منهما نصفُ العُقر وفيه فائدة: فَرُبَّما يقوم أحدهما
بالدنانير والآخر بالدراهم، فيَدفعُ الدنانير ويَأْخُذُ الدَّرَاهِم.
ولأنه جاز أن يُسقط أحدهما حقه، فيبقى حق الآخر، فتتوجه المطالبة حينئذ.