المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
فإن أدى الخمر: عَتق؛ لأنه وُجِد شَرطُ العتق، ولزمه أن يسعى في قيمته؛ لأنه بدل كتابة فاسدة.
ولا ينقص من المُسمّى؛ لأن المولى ما رَضِي بعتقه بأقل منه، ويُزادُ عليه؛ لأن العبد يرضى بالزيادة؛ لأنه لو انفَسخ يبطل حَقَّه أصلا، فيبقى إلى آخر عُمُرِهِ رَقِيقًا، ولا يعتق عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأَنَّه بَدَل كِتابة فاسدة البَدَلُ في الكتابة الفاسدة هو القيمة؛ لأنَّ العقد فاسِدٌ، فَيَلزَمُه رَدُّ رَقَبته لأجل الفساد، وقد تعذَّر رَدُّه؛ لنفوذ العَتَقِ، فَتَلَزَمُه قيمته، كالمشتري شراء فاسدًا إذا أعتق المبيع بعد القبض.
وكان ينبغي أن لا يعتق عند أداء الخمر، إلا أنَّه يَعيقُ: لأَنَّهُ البَدَلُ صُورة.
بخلاف الميتة والدم؛ لأنهما ليسا بمالٍ مُتقوم، فلا يصلحان عِوَضًا أصلا.
وبخلاف الثوب؛ لأنه لا توقف فيه على مراد العاقد؛ لاختلاف أجناسه.
وفيما إذا كاتب على قيمة نفسه: ينبغي أن يُؤدِّيَ قَدرَ ما لا يختلفُ فيه المقومون؛ ليكون مؤديا القيمة بيقين.
ولا ينقص من المُسمّى؛ لأن المولى ما رَضِي بعتقه بأقل منه، ويُزادُ عليه؛ لأن العبد يرضى بالزيادة؛ لأنه لو انفَسخ يبطل حَقَّه أصلا، فيبقى إلى آخر عُمُرِهِ رَقِيقًا، ولا يعتق عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأَنَّه بَدَل كِتابة فاسدة البَدَلُ في الكتابة الفاسدة هو القيمة؛ لأنَّ العقد فاسِدٌ، فَيَلزَمُه رَدُّ رَقَبته لأجل الفساد، وقد تعذَّر رَدُّه؛ لنفوذ العَتَقِ، فَتَلَزَمُه قيمته، كالمشتري شراء فاسدًا إذا أعتق المبيع بعد القبض.
وكان ينبغي أن لا يعتق عند أداء الخمر، إلا أنَّه يَعيقُ: لأَنَّهُ البَدَلُ صُورة.
بخلاف الميتة والدم؛ لأنهما ليسا بمالٍ مُتقوم، فلا يصلحان عِوَضًا أصلا.
وبخلاف الثوب؛ لأنه لا توقف فيه على مراد العاقد؛ لاختلاف أجناسه.
وفيما إذا كاتب على قيمة نفسه: ينبغي أن يُؤدِّيَ قَدرَ ما لا يختلفُ فيه المقومون؛ ليكون مؤديا القيمة بيقين.