المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
وإن كاتب عبديه كتابة واحدة بألف درهم، إن أديا عتقا، وإن عَجَزا رُدّا في الرق وإن أدى أحدهما كُلّ بدل الكتابة: جاز، كما لو كان المكاتب واحدًا.
وإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامِنٌ عن الآخر: جازت الكتابة استحسانا.
والقياس أن لا يجوز؛ لأن الضمان عن بدل الكتابة لا يجوز؛ لأنه دين على العبد من وجه، وضمان المكاتب عن دين واجب على غيره لا يجوز؛ لكنا جوزنا على أن يكون كتابة كل واحد منهما بكلّ بَدَل الكتابة عنهما، فأَيُّهُما أَدّى عَتَقا ورجع على شريكه بنصف ما أدى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا كاتب عبديه كتابةً واحدةً بأن يقول: إن أديا عَتَقا، وإِن عَجَزا رُدَّا فِي الرِّق.
قوله: فأيهما أدَّى عَتَقا المولى جعلهما في هذا الحكم كشخص واحد، وكأنه ألزم جميع المال كل واحد منهما، ثم عَلَّق عنق صاحبه بأدائه.
ولهذا إذا قبل أحدهما دون الآخر: لم يجز، وله أن يَأْخُذَ كلَّ واحِدٍ منهما بجميع المكاتبة، ويرجع على شريكه بنصف ما أدى؛ لاستوائهما، ولو رجع بالكل: لا تتحقق المساواة.
وإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامِنٌ عن الآخر: جازت الكتابة استحسانا.
والقياس أن لا يجوز؛ لأن الضمان عن بدل الكتابة لا يجوز؛ لأنه دين على العبد من وجه، وضمان المكاتب عن دين واجب على غيره لا يجوز؛ لكنا جوزنا على أن يكون كتابة كل واحد منهما بكلّ بَدَل الكتابة عنهما، فأَيُّهُما أَدّى عَتَقا ورجع على شريكه بنصف ما أدى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا كاتب عبديه كتابةً واحدةً بأن يقول: إن أديا عَتَقا، وإِن عَجَزا رُدَّا فِي الرِّق.
قوله: فأيهما أدَّى عَتَقا المولى جعلهما في هذا الحكم كشخص واحد، وكأنه ألزم جميع المال كل واحد منهما، ثم عَلَّق عنق صاحبه بأدائه.
ولهذا إذا قبل أحدهما دون الآخر: لم يجز، وله أن يَأْخُذَ كلَّ واحِدٍ منهما بجميع المكاتبة، ويرجع على شريكه بنصف ما أدى؛ لاستوائهما، ولو رجع بالكل: لا تتحقق المساواة.