المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
وإذا أعتق المولى مكاتبه: عتق بإعتاقه، وسقط عنه مال الكتابة؛ لأنه إنما يَجِبُ ليسلم له رقبته، وقد سلمت.
وإذا مات مولى المكاتب: لم تنفسخ الكتابة، وقيل له: أد المال إلى ورثة المولى على نجومه؛ لئلا يُؤَدِّي إلى إبطال حق المكاتب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لئلا يُؤدِّيَ إلى إبطال حَقِّ المُكاتَبِ لأنَّ الكِتابَةَ سَبَبُ الحُرِّيَّةِ، وَسَبَبُ حَقِّ المَرْءِ حَقَّه، فلا يبطل بموته، كالتدبير والاستيلاد.
ويجوز أن يُراد به إلى إبطال حَقٌّ المُكاتب، وهو المولى؛ لأنَّ المَولى استحق ولاءه بعقد الكتابة، والانفساخ يُؤدِّي إلى إبطال حَقٌّ هذا الاستحقاق، وإلى هذا أشار في «المبسوط».
وإذا مات مولى المكاتب: لم تنفسخ الكتابة، وقيل له: أد المال إلى ورثة المولى على نجومه؛ لئلا يُؤَدِّي إلى إبطال حق المكاتب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لئلا يُؤدِّيَ إلى إبطال حَقِّ المُكاتَبِ لأنَّ الكِتابَةَ سَبَبُ الحُرِّيَّةِ، وَسَبَبُ حَقِّ المَرْءِ حَقَّه، فلا يبطل بموته، كالتدبير والاستيلاد.
ويجوز أن يُراد به إلى إبطال حَقٌّ المُكاتب، وهو المولى؛ لأنَّ المَولى استحق ولاءه بعقد الكتابة، والانفساخ يُؤدِّي إلى إبطال حَقٌّ هذا الاستحقاق، وإلى هذا أشار في «المبسوط».