اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المكاتب

فإن أعتقهُ أَحَدُ الوَرَثة: لم ينفذ عتقه؛ لأن المكاتب لا يُورَث؛ لأنه سَبَبُ الملك ولا يُملَكُ المُكاتَبُ بسَبَبٍ من أسباب الملك، كالبيع والاستيلاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كالبيع والاستيلاء فإِنَّ بَيعَ المُكاتَبِ باطل، والكُفَّارُ إذا استولوا على مكاتبينا: لا يملكون، بخلاف القن.
وذكر في بعض النسخ: والاستيلاد، وصورته: ما ذُكر في «الجامع الصغير» و «الهداية»: أمة بين رجلين كاتباها، فوطئها أحدهما، فجاءت بولد، فادعاه: صحت دعوتُه؛ لقيام الملك فيه، وصار نصيبه أمَّ وَلَد له؛ لأنَّ المُكاتَبَةَ لَا تَقْبَلُ النَّقل من ملك إلى ملك، فيقتصر أُمومِيَّةُ الوَلَدِ على نصيبه.
وكذا ذكر في «الفتاوى»: إذا وَطِئ الأب مكاتبة ابنه، وادعاه: لا يَثْبُتُ النَّسَبُ؛ لأنَّها لا تحتَمِلُ النَّقل من ملك إلى ملك.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 2059