اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الأيمان

ولنا: أن الكفارة إنما تَجِبُ بسبب الجناية، ولا جناية قبل الحنث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولنا أنَّ الكفّارة عن الجناية لأنها توبة، قال الله تعالى: {تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ [النساء:، والتوبة قبل الذَّنبِ لا تكون، والذَّنبُ في هتك حرمة اسم الله تعالى بالحنث؛ لأنه في عقدِ اليَمينِ مُعظم اسم الله تعالى، فالتكفير قبل الحنث كالطهارة قبل الحدث، بخلاف كَفَّارة القتل؛ لأنها جزاء جنايته، وجنايته في الجرح؛ إذ لا صنع له في زهوق الروح.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 2059