المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
فإن قال: كُلُّ حِلَّ عليَّ حَرامٌ: فهو يَقَعُ على الطعام والشراب، إلا أن ينوي غير ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كُلُّ حِل عليَّ حَرام .... إلى آخره.
القِياسُ: أن يحنث كما فرغ؛ لأنه باشر فعلًا مُباحًا، وهو التَّنفُسُ وغيره.
وفي الاستحسان: يَقَعُ على الطعام والشراب؛ لأنَّ غَرَضَ الحالِفِ البر دون الحنث، ولو حملناه على العموم: لا يتحقَّقُ مَعنى البرّ، فَيَنصَرِفُ إلى ما يتناول عادة، وهو المأكول والمشروب.
ولا يتناول المرأة إلا بالنية، فإذا نواها: كان إيلاء، وهذا كُلُّه جَوابُ الرواية، ومشايخنا رَحِمَهُمُ اللهُ قالوا: يَقَعُ به الطَّلاقُ من غير نية؛ لغلبة الاستعمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كُلُّ حِل عليَّ حَرام .... إلى آخره.
القِياسُ: أن يحنث كما فرغ؛ لأنه باشر فعلًا مُباحًا، وهو التَّنفُسُ وغيره.
وفي الاستحسان: يَقَعُ على الطعام والشراب؛ لأنَّ غَرَضَ الحالِفِ البر دون الحنث، ولو حملناه على العموم: لا يتحقَّقُ مَعنى البرّ، فَيَنصَرِفُ إلى ما يتناول عادة، وهو المأكول والمشروب.
ولا يتناول المرأة إلا بالنية، فإذا نواها: كان إيلاء، وهذا كُلُّه جَوابُ الرواية، ومشايخنا رَحِمَهُمُ اللهُ قالوا: يَقَعُ به الطَّلاقُ من غير نية؛ لغلبة الاستعمال.