المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
وفي قوله بالفارسية: هَرْجِهُ بَدَسْتُ رَاسْتْ كِيرِم بَرْوَى حرام: كان فقهاؤنا بِسَمَرْ قَند يُفتون بأنه الطلاق؛ لغلبة العُرف في استعمال هذا اللفظ في اليمين الإرادة الطلاق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وذكر في مبسوط» البزدوي: وبعض المشايخ بسَمَر قَندَ يَقولون: من قال: هَرْجَة بَدَسْتْ رَاسْتْ كِيرِم بَرْ مَن حَرام: يُجْعَلُ طَلاقا، ولا يُنوى في ذلك، ويقولون: مُراد العامة من هذا اللفظ: الطَّلاقُ، ولم يَتَّضح لي عُرفُ النَّاسِ في هذا، فإِنَّ مَن لا امرأة له بهذا يحلف أيضًا، ولو كان العُرفُ مُستفيضًا: لما استعمله إلا ذو الحيلة، ولأنه متى نُصَّ على لفظ التَّناوُلِ باليد: فالظَّاهِرُ أنَّه يُراد به ما يتناول باليد، وهو المأكول والمشروب، فالصحيح أن يُقيَّد الجواب في هذا.
ونقول: إن نوى الطلاق: يكون طلاقا، فأما من غير دلالة فالاحتياط أن يقف الإنسان فيه، ولا يُخالف المتقدمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وذكر في مبسوط» البزدوي: وبعض المشايخ بسَمَر قَندَ يَقولون: من قال: هَرْجَة بَدَسْتْ رَاسْتْ كِيرِم بَرْ مَن حَرام: يُجْعَلُ طَلاقا، ولا يُنوى في ذلك، ويقولون: مُراد العامة من هذا اللفظ: الطَّلاقُ، ولم يَتَّضح لي عُرفُ النَّاسِ في هذا، فإِنَّ مَن لا امرأة له بهذا يحلف أيضًا، ولو كان العُرفُ مُستفيضًا: لما استعمله إلا ذو الحيلة، ولأنه متى نُصَّ على لفظ التَّناوُلِ باليد: فالظَّاهِرُ أنَّه يُراد به ما يتناول باليد، وهو المأكول والمشروب، فالصحيح أن يُقيَّد الجواب في هذا.
ونقول: إن نوى الطلاق: يكون طلاقا، فأما من غير دلالة فالاحتياط أن يقف الإنسان فيه، ولا يُخالف المتقدمين.