المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
فصل في النذر المطلق والمعلق وغير ذلك
فصل
ومَن نَذَر نَدْرًا مُطلَقًا: فعليه الوفاء به؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: من نَذَر وسمّى فعليه الوفاء بما سمّى».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَولُه: ومن نَذَر نَدْرًا مُطلَقًا: اعْلَم أَنَّ ههنا أَربَعُ مَسائِلَ:
الأولى: أن يَنذِرَ نَدْرًا مُطلَقًا بأن يقول: الله عليَّ نَدْرُ - أو نَدْرُ اللَّهِ فَحَسبُ، فعليه كَفَّارة يمين، وهذا التزام لكفارة اليمين ابتداء بهذه العبارة، قال النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ:
مَن نَذَر نَدْرًا وسَمّى: فعليه الوفاء به، ومن نَذَر نَذرًا ولم يُسَمٌ: فعليه كَفَّارَةُ
يمين.
الثانية: أن يقول: الله عليَّ صَوم يوم الجمعة، فعليه الوفاء به، وهو المذكور في أول الفصل، فهذا مطلق من حيث إنه لم يُعلقه بشرط، يعني لم يقل: إذا جاء فلان فلله علي صوم يوم الجمعة.
الثَّالِثَةُ: إِذا عَلَّى نَذَرَه بشرط، كما ذكرنا.
الرابعة: أن يقول: عليَّ نَذر - أو نذرًا الله بأن قال: علي نذر أن لا أفعل كذا، أو نذرا لله أن لا أفعل كذا، فهذا ينعقد يمينًا، ومُوجَبُهُ مُوجَبُ اليَمِينِ، كذا ذَكَره الشَّيخُ الإِمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ.
فصل
ومَن نَذَر نَدْرًا مُطلَقًا: فعليه الوفاء به؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: من نَذَر وسمّى فعليه الوفاء بما سمّى».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَولُه: ومن نَذَر نَدْرًا مُطلَقًا: اعْلَم أَنَّ ههنا أَربَعُ مَسائِلَ:
الأولى: أن يَنذِرَ نَدْرًا مُطلَقًا بأن يقول: الله عليَّ نَدْرُ - أو نَدْرُ اللَّهِ فَحَسبُ، فعليه كَفَّارة يمين، وهذا التزام لكفارة اليمين ابتداء بهذه العبارة، قال النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ:
مَن نَذَر نَدْرًا وسَمّى: فعليه الوفاء به، ومن نَذَر نَذرًا ولم يُسَمٌ: فعليه كَفَّارَةُ
يمين.
الثانية: أن يقول: الله عليَّ صَوم يوم الجمعة، فعليه الوفاء به، وهو المذكور في أول الفصل، فهذا مطلق من حيث إنه لم يُعلقه بشرط، يعني لم يقل: إذا جاء فلان فلله علي صوم يوم الجمعة.
الثَّالِثَةُ: إِذا عَلَّى نَذَرَه بشرط، كما ذكرنا.
الرابعة: أن يقول: عليَّ نَذر - أو نذرًا الله بأن قال: علي نذر أن لا أفعل كذا، أو نذرا لله أن لا أفعل كذا، فهذا ينعقد يمينًا، ومُوجَبُهُ مُوجَبُ اليَمِينِ، كذا ذَكَره الشَّيخُ الإِمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ.