اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الأيمان

فصل في النذر المطلق والمعلق وغير ذلك
فصل
ومَن نَذَر نَدْرًا مُطلَقًا: فعليه الوفاء به؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: من نَذَر وسمّى فعليه الوفاء بما سمّى».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَولُه: ومن نَذَر نَدْرًا مُطلَقًا: اعْلَم أَنَّ ههنا أَربَعُ مَسائِلَ:
الأولى: أن يَنذِرَ نَدْرًا مُطلَقًا بأن يقول: الله عليَّ نَدْرُ - أو نَدْرُ اللَّهِ فَحَسبُ، فعليه كَفَّارة يمين، وهذا التزام لكفارة اليمين ابتداء بهذه العبارة، قال النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ:
مَن نَذَر نَدْرًا وسَمّى: فعليه الوفاء به، ومن نَذَر نَذرًا ولم يُسَمٌ: فعليه كَفَّارَةُ
يمين.
الثانية: أن يقول: الله عليَّ صَوم يوم الجمعة، فعليه الوفاء به، وهو المذكور في أول الفصل، فهذا مطلق من حيث إنه لم يُعلقه بشرط، يعني لم يقل: إذا جاء فلان فلله علي صوم يوم الجمعة.
الثَّالِثَةُ: إِذا عَلَّى نَذَرَه بشرط، كما ذكرنا.
الرابعة: أن يقول: عليَّ نَذر - أو نذرًا الله بأن قال: علي نذر أن لا أفعل كذا، أو نذرا لله أن لا أفعل كذا، فهذا ينعقد يمينًا، ومُوجَبُهُ مُوجَبُ اليَمِينِ، كذا ذَكَره الشَّيخُ الإِمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 2059