اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الأيمان

ومَن عَلَّقَ نَدْرَهُ بشَرط فوجد الشرط: فعليه الوفاء بنفس النذر؛ للحديث.
وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه رجع عن ذلك إلى الكفارة، رواه عبد العزيز بن خالد الترمذي رحمه الله، عن الوليد، عن أبان، عن أبي حنيفة رحمه الله 4، وقال: عليه الكفارة؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: النَّذِرُ يمين، وكَفَّارَتُه كفارة اليمين».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رُوِيَ أَنَّ عبد العزيز بن خالد الترمذي رحمه الله قال: خَرَجْتُ حَاجًا، فَلَمَّا دَخَلتُ الكوفة قَرَأْتُ كِتاب النذور والكفارات على أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ، فَلَمَّا انتهيتُ إلى هذه المسألة قال: قِفْ؛ فَإِنَّ مِن رَأيي أن أرجع. فَلَمَّا رَجَعتُ من الحج إذا أبو حنيفة رحمَهُ اللَّهُ تُوفي، فأخبَرَنِي الوَلِيدُ بنُ أَبانَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ رَجَع قبل موته بسبعة أيام فقال: يتخير.
ويُبيِّنُ بهذا أنَّ قولَه: وعليه الكَفَّارة ليس على الحتم، بل على التخير.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 2059