المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
وعن محمد رحمه الله: إن عَلَّقه بشيءٍ يُريدُ كونه كما إذا قال: إن شفى الله مريضي - أو قدم غائبي - فعلي كذا: فعليه الوفاء بالنذر، وإن علقه بشيء لا يُريدُ كونه كما إذا قال: إن كَلَّمتُ فُلانًا - أو إن شَرِبتُ الخَمر -: فعليه الكفارة، وإن شاء وفى بالنذر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقول محمد تفسير لقول أبي حنيفة رَحِمَهُمَا اللهُ، فقد ذكر في «الهداية» وغيرها: عن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ أنَّه رَجَع عنه، وقال: إن قال: إن فعلتُ كَذا فعليَّ صَومُ سَنَةٍ
أجزأه من ذلك كَفَّارة يمين، وهو قَولُ محمّدٍ رَحِمَهُ اللهُ.
ويَخْرُجُ عن العهدة بالوفاء بما سمّى أيضًا، وهذا إذا كان شرطًا لا يُريدُ كونه؛ لأن فيه معنى اليمين؛ لأنه قصد به المنع عن إيجاد الشَّرط؛ لأنه يمتنع عن التزام هذه الطاعات بالنذر مخافة أن لا يفي بها، فيلحقه الوعيد، وهو بظاهره نذر، فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء، بخلاف ما إذا كان شرطًا يُرِيدُ كونه؛ لانعدام اليمين فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقول محمد تفسير لقول أبي حنيفة رَحِمَهُمَا اللهُ، فقد ذكر في «الهداية» وغيرها: عن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ أنَّه رَجَع عنه، وقال: إن قال: إن فعلتُ كَذا فعليَّ صَومُ سَنَةٍ
أجزأه من ذلك كَفَّارة يمين، وهو قَولُ محمّدٍ رَحِمَهُ اللهُ.
ويَخْرُجُ عن العهدة بالوفاء بما سمّى أيضًا، وهذا إذا كان شرطًا لا يُريدُ كونه؛ لأن فيه معنى اليمين؛ لأنه قصد به المنع عن إيجاد الشَّرط؛ لأنه يمتنع عن التزام هذه الطاعات بالنذر مخافة أن لا يفي بها، فيلحقه الوعيد، وهو بظاهره نذر، فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء، بخلاف ما إذا كان شرطًا يُرِيدُ كونه؛ لانعدام اليمين فيه.