المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
ولو حلف أن لا يتكَلَّم، فقرأ القرآنَ في الصَّلاة: لم يحنث، وكذلك لو قرأها خارج الصَّلاةِ في عُرفنا لا يحنث؛ لأنه ليس بكلام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا قرأ في الصلاة لا يُسمّى مُتكلّما؛ لأنه يُقال في العرف: فُلانٌ لم يتكلم في صلاته، وإن كان قد أتى بأذكار الصلاة.
وفي عرفنا: لا يحنث في غير الصَّلاةِ أيضًا؛ لأنه لا يُسَمِّى مُتَكَلِّمًا بل قارئًا ومسبحا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا قرأ في الصلاة لا يُسمّى مُتكلّما؛ لأنه يُقال في العرف: فُلانٌ لم يتكلم في صلاته، وإن كان قد أتى بأذكار الصلاة.
وفي عرفنا: لا يحنث في غير الصَّلاةِ أيضًا؛ لأنه لا يُسَمِّى مُتَكَلِّمًا بل قارئًا ومسبحا.