المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء: حَيْث لأن كمال المشروط بقضية الإطلاق في الحاضر لغو؛ لأنه من الصفات، والصفة في المُعيَّن لغو.
ومن حلف لا يدخُلُ هذا البيت فدخل بعدما انهدم: لم يحنث؛ لأنه لم يبق بيتًا أصلا؛ لأنه لا يُباتُ فيه عُرفًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن كمال المشروط بقضية الإطلاق في الحاضر لغو يعني أَنَّ كَمال المشروط - وهو العمارة - بقضية الإطلاق، أي يُحكم بكونها مذكورةً مُطلَقًا؛ لأنَّ المطلق ينصَرِفُ إلى الكامل، فهذا الكمال لغو في الحاضر؛ لأنه بمنزلة الصفة، وهي غير معتبرة في الحاضر.
ومن حلف لا يدخُلُ هذا البيت فدخل بعدما انهدم: لم يحنث؛ لأنه لم يبق بيتًا أصلا؛ لأنه لا يُباتُ فيه عُرفًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن كمال المشروط بقضية الإطلاق في الحاضر لغو يعني أَنَّ كَمال المشروط - وهو العمارة - بقضية الإطلاق، أي يُحكم بكونها مذكورةً مُطلَقًا؛ لأنَّ المطلق ينصَرِفُ إلى الكامل، فهذا الكمال لغو في الحاضر؛ لأنه بمنزلة الصفة، وهي غير معتبرة في الحاضر.