اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الأيمان

ولو حلف لا يُكَلِّمُ زَوجةً فُلانٍ، فَطَلَّقَها فُلانٌ ثم كَلَّمَها: يحنث؛ لأن الإضافة إلى الزوج للتعريف لا للشرط.
ولو حلف لا يُكَلِّمُ عبد فُلان، أوْ لا يَدخُلُ دارَ فُلان، فباع فلان عبده أو داره فكلم أو دخل: لم يحنث؛ لأن العبد لا يُقصد بنفسه في حق الهجران، ولا الدار بنفسها، فكان شرطًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: للتعريف لا للشرط هذه الإضافة للتعريف: لأنَّ المرأة مقصودة بالهجران لعينها، فلا يتقيد اليمين بها.
بخلاف الدَّارِ والعَبدِ؛ فإنَّ الدَّارَ لا يُقصد هجرانها لعينها، بل لأذى دخله من مالكها، واليمين يتقيَّد بمقصود الحالف، فصار كأنه قال: ما دامت لفلان.
وكذا العبد لا يُعادى لذاته؛ لسقوط منزلته عند الأحرار؛ لكونه ملحقا بالبهائم فالظَّاهِرُ أنه إذا كان الأذى منه لا يُقصد هجرانه باليمين، ولا يُجعل له هذه المنزلة، ولكن إنَّما يَختَلِفُ إذا كان الأذى من مالكه.
وهذه الرواية تُخالِفُ «الجامع الصغير».
المجلد
العرض
62%
تسللي / 2059