المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
ولو حلف أن لا يُكَلِّمَ صاحِبَ هذا الطيلسان، فباعه ثم كَلَّمه: حَيْث؛ لأن هذا للتعريف لا للشرط.
ولو حلف أن لا يُكَلِّمَ هذا الشاب فكلمه بعدما شاخ، أو لا يأكل لحم هذا الحمل فأكله بعدما صار كبشًا: حيث؛ لأن الصفة في الحاضر لغو، في الغائب معتبر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن حلف لا يُكَلِّمُ صاحِبَ هذا الطيلسان .... إلى آخره: ظ هذه الإضافة للتعريف: لأن الإنسان لا يُعادى لمعنى في الطيلسان، فكان صاحبه مقصودا بالهجران، فلا يتقيد اليمين به.
ولو حلف أن لا يُكَلِّمَ هذا الشاب فكلمه بعدما شاخ، أو لا يأكل لحم هذا الحمل فأكله بعدما صار كبشًا: حيث؛ لأن الصفة في الحاضر لغو، في الغائب معتبر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن حلف لا يُكَلِّمُ صاحِبَ هذا الطيلسان .... إلى آخره: ظ هذه الإضافة للتعريف: لأن الإنسان لا يُعادى لمعنى في الطيلسان، فكان صاحبه مقصودا بالهجران، فلا يتقيد اليمين به.