المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
وأقل الطهر: خمسة عَشَرَ يوما، كذا روي عن إبراهيم وعطاء، ولا يُعرف ذلك إلا نقلا؛ لأن المقادير لا تُعرَفُ بالرأي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وأقل الطهر أي أقل الطهر بين الحيضتين، وقد بينا معنى قوله: ولا يُعرف ذلك إلا نقلا، ووجه الدلالة في أول الباب.
ولأن الحيض يُشبِهُ السَّفَرَ، والظهرَ يُشبه الإقامة، وأقلُّ مُدَّةِ الإقامة: خمسة عشر يوما بالأخبار، فكذا أقل مدة الظهر، ولهذا قدَّرنا أقل مدة الحيض بثلاثة أيام اعتبارًا بأدنى مُدَّةِ السَّفَرِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وأقل الطهر أي أقل الطهر بين الحيضتين، وقد بينا معنى قوله: ولا يُعرف ذلك إلا نقلا، ووجه الدلالة في أول الباب.
ولأن الحيض يُشبِهُ السَّفَرَ، والظهرَ يُشبه الإقامة، وأقلُّ مُدَّةِ الإقامة: خمسة عشر يوما بالأخبار، فكذا أقل مدة الظهر، ولهذا قدَّرنا أقل مدة الحيض بثلاثة أيام اعتبارًا بأدنى مُدَّةِ السَّفَرِ.