المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
فصل «في اليمين في الأكل والشرب والتعليم
فصل
ومن حلف لا يَأْكُلُ من هذه النخلة: فهو على ثَمَرها؛ لأن عينها لا تُؤكَلُ عُرفًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأكل: إيصال الشَّيء إلى جوفه بفيه، مهشومًا أو غير مهشوم، ممضوغا أو غير
ممضوغ، مما يتأتى فيه الهشم والمضغ في حال إيصاله.
والشرب: إيصال الشَّيء إلى جوفه، مما لا يتأتى فيه الهشم والمَضغُ.
وإذا عُرف هذا: عُلِم أَنَّ عِينَ النَّحْلَةِ لَا تُؤكَل.
واعلم أنَّ الحقيقة تُترك بأشياء: بدلالة الاستعمال والعادة، وبدلالة اللفظ في نفسه، وبدلالة حال المتكلم وبدلالة محل الكلام، وسيجيء الكُل في أثناء المسائل.
قوله: فهو على ثَمَرها الرواية بناء بثلاث نُقَط من فَوقُ؛ لأنَّه يَحنَثُ بأكل البشر، والرطب، والتمر، وإنَّه يتناوَلُ الكُلَّ، بخلاف التَّمْرِ؛ فَإِنَّه لا يَتَناوَلُ البُسْرَ.
وإِنَّما يَنصَرِفُ اليَمِينُ إليه: لأنَّه سَبَبٌ له، ولأنَّه مَحَلَّهُ، وإطلاق اسمِ السَّبَبِ على المُسَبَّب والمَحَل على الحال سائع.
فصل
ومن حلف لا يَأْكُلُ من هذه النخلة: فهو على ثَمَرها؛ لأن عينها لا تُؤكَلُ عُرفًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأكل: إيصال الشَّيء إلى جوفه بفيه، مهشومًا أو غير مهشوم، ممضوغا أو غير
ممضوغ، مما يتأتى فيه الهشم والمضغ في حال إيصاله.
والشرب: إيصال الشَّيء إلى جوفه، مما لا يتأتى فيه الهشم والمَضغُ.
وإذا عُرف هذا: عُلِم أَنَّ عِينَ النَّحْلَةِ لَا تُؤكَل.
واعلم أنَّ الحقيقة تُترك بأشياء: بدلالة الاستعمال والعادة، وبدلالة اللفظ في نفسه، وبدلالة حال المتكلم وبدلالة محل الكلام، وسيجيء الكُل في أثناء المسائل.
قوله: فهو على ثَمَرها الرواية بناء بثلاث نُقَط من فَوقُ؛ لأنَّه يَحنَثُ بأكل البشر، والرطب، والتمر، وإنَّه يتناوَلُ الكُلَّ، بخلاف التَّمْرِ؛ فَإِنَّه لا يَتَناوَلُ البُسْرَ.
وإِنَّما يَنصَرِفُ اليَمِينُ إليه: لأنَّه سَبَبٌ له، ولأنَّه مَحَلَّهُ، وإطلاق اسمِ السَّبَبِ على المُسَبَّب والمَحَل على الحال سائع.