المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
ومن حلف لا يأكل من هذا البُسْرِ فَأَكَلَهُ رُطَبًا: لم يحنث؛ لأنه لم يبقَ بُسْرًا، وقد تَغَيَّر خواصه من العفوصة والحموضة، ولا كذلك الحمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: حَلَف لا يَأْكُلُ من هذا البُسْر .... إلى آخره: الأصلُ أَنَّهُ مَتى عَقَد يَمِينَه على عين بوصف بدعوة ذلك الوصف إلى اليمين: يتقيد اليمين ببقاء ذلك الوصف كما إذا حلف لا يَأْكُلُ من هذا الرُّطَب، فأكل بعدما صار تَمرًا: لا يَحنَثُ؛ لأنَّ صِفة الرطوبة داعية إلى اليمين، فقد يمتَنِعُ الإنسانُ مِن تَناوُلِ الرُّطَبِ دون التمر، وكذا صفة البسورة داعية إلى اليمين.
بخلاف ما إذا حلف لا يُكَلِّمُ هذا الصبي أو هذا الشَّابَّ؛ لأنَّ هجرانَ المُسلِمِ بمنع الكلام منهي عنه، فلم يُعتبر الداعي في الشرع.
والمهجور شرعًا كالمهجور عادة.
بخلاف ما إذا حلف لا يَأْكُلُ لَحمَ هذا الجَمَل؛ لأنَّ صِفةَ الصِّغَرِ في هذا ليست بداعية إلى اليمين، فإنَّ المُمتنع منه أكثر امتناعا من لحم الكبش.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: حَلَف لا يَأْكُلُ من هذا البُسْر .... إلى آخره: الأصلُ أَنَّهُ مَتى عَقَد يَمِينَه على عين بوصف بدعوة ذلك الوصف إلى اليمين: يتقيد اليمين ببقاء ذلك الوصف كما إذا حلف لا يَأْكُلُ من هذا الرُّطَب، فأكل بعدما صار تَمرًا: لا يَحنَثُ؛ لأنَّ صِفة الرطوبة داعية إلى اليمين، فقد يمتَنِعُ الإنسانُ مِن تَناوُلِ الرُّطَبِ دون التمر، وكذا صفة البسورة داعية إلى اليمين.
بخلاف ما إذا حلف لا يُكَلِّمُ هذا الصبي أو هذا الشَّابَّ؛ لأنَّ هجرانَ المُسلِمِ بمنع الكلام منهي عنه، فلم يُعتبر الداعي في الشرع.
والمهجور شرعًا كالمهجور عادة.
بخلاف ما إذا حلف لا يَأْكُلُ لَحمَ هذا الجَمَل؛ لأنَّ صِفةَ الصِّغَرِ في هذا ليست بداعية إلى اليمين، فإنَّ المُمتنع منه أكثر امتناعا من لحم الكبش.