المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
ولو حلف لا يَشرَبُ من ماء دجلة، فشرب منها بإناء: يحنث لأنه يُقال: شَرِب من ماء دجلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه من ماء دجلة الشَّرط كون الماء منسوبًا إليه، وهذه النسبة لا تنقَطِعُ بالاغتراف بالأواني.
والفرق لأبي حنيفة رحمه الله: بين هذه المسألة وبين ما تقدَّم: أَنَّ كَلِمَةَ من لابتداء الغاية، فإذا قال: لا يَشرَبُ من دجلة فالشَّرط فيه: أن يكون ابتداء شربه من موضع يُسَمّى دجلة، فإذا قال: من ماء دجلة فالشَّرط فيه: أن يكون ابتداء شربه من ماء منسوب إلى دجلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه من ماء دجلة الشَّرط كون الماء منسوبًا إليه، وهذه النسبة لا تنقَطِعُ بالاغتراف بالأواني.
والفرق لأبي حنيفة رحمه الله: بين هذه المسألة وبين ما تقدَّم: أَنَّ كَلِمَةَ من لابتداء الغاية، فإذا قال: لا يَشرَبُ من دجلة فالشَّرط فيه: أن يكون ابتداء شربه من موضع يُسَمّى دجلة، فإذا قال: من ماء دجلة فالشَّرط فيه: أن يكون ابتداء شربه من ماء منسوب إلى دجلة.