اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الأيمان

ولو حلف لا يَأْكُل من هذه الحنطة، فأكل من خُبزها: لم يحنث لأن الحنطة تُؤكل فَضْمًا.
وعندهما: لا يحنث إلا إذا أكل من خُبزها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القضم: الأكل بأطراف الأسنان.
قوله: إلا إذا أكل من خُبزها وهذا إشارة إلى أن عندهما لو أكل عينها: لم يحنث.
وذكر في الجامع الصغير»: وإن أكل من خُبزها: يحنث عندهما أيضًا. فهذا يَدُلُّ على أنه يحنث بتناول عين الحنطة عندهما، وهو الصحيح.
لهما: أن أكل الحنطة في العادة هكذا يكون؛ فإنه يُقال: أهل بلدة كذا يَأْكُلُون الحنطة، والمراد به الخبز.
وله: أن عين الحنطة مأكول عادة؛ فإنها تُقلى فتُؤكَلُ، ويُتَّخَذُ منها الكَشْكُ والهريسة.
وإذا كانت الحقيقة مُستعملة والمجاز متعارفًا: صار العَمَلُ بالحقيقة أولى عنده، وبالمجاز عندهما.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 2059