اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

وقال الشافعي رحمهُ اللهُ: يتوضأ لكل فرض؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: المُستحاضة تتوضَّأُ لكلِّ صَلَاةٍ، إلا أنَّ النَّافِلَةَ تَبَع للفرض فلا تُفرد بحكم على حدة.
ولنا: قَولُه عَلَيْهِ السَّلَامُ: المُستحاضة تتوضَّأُ لوقت كل صلاة»، وما رواه يَحْتَمِلُ ما روينا؛ لأن الصَّلاةَ تُذكَرُ ويُراد بها وقتها، كما تقول: آتيك صلاة الظهر أي وقتها، فيحمل على ما قلنا؛ توفيقا بين الحديثين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُستحاضةُ تَتوضَّأُ: إخبار من الشارع، فيُفيد الوجوب، على ما مر.
قوله: فلا تُفرَدُ بحُكم على حِدَةٍ لأنها أتباع للفرائض؛ بدليل أنها شرعت مكملات لها على ما ورد به الخبر، فيكون لها حكم المتبوع لا حكم أنفسها، كالوكالة الثابتة في ضمن الرهن؛ فإنها تصير لازمة تبعا له، وكالجندي يصير مقيمًا تبعا للأمير، وإن كان في المفازة.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 2059