المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
ومَن قَذَف أمةً، أو عبدًا، أو كافرًا .. بالزنى: لا يُحَدِّ؛ لأن هؤلاء لا إحصان لهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن هؤلاء لا إحصان لهم أما العبد والأمة: فلما ذكرنا.
وأما الكافِرُ: فلقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «من أشرك بالله فليس بمُحصن».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن هؤلاء لا إحصان لهم أما العبد والأمة: فلما ذكرنا.
وأما الكافِرُ: فلقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «من أشرك بالله فليس بمُحصن».