المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
وعند الشافعي رحمه الله: ستون يوما؛ لأنه أكثر من أكثر مدة الحيض بأربعة أضعافه؛ لاجتماع الدم في الرحم أربعة أشهر، ثم بعد ذلك تصير غذاء للولد، كما قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَمكُثُ خَلْقُ أَحَدِكُم في بطن أمه أربعينَ يَوْمًا نُطْفَةٌ، ثم أَربَعِينَ يَوْمًا علقةً، ثم أربعينَ يَوْمًا مُضْغَةً، ثم يأمر الله تعالى مَلَكًا يَنفُخُ فِيهِ الرُّوحَ.
وما زاد على الأربعين فهو استحاضة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بأربعة أضعافه أي أمثاله، والضعفُ يجيء بمعنى المثل.
قوله: غذاءً للولد قيل: يَصِلُ إلى الوَلَد من قِبَل سُرِّتِه؛ لئلا يتلطَّخَ فمه.
وما زاد على الأربعين فهو استحاضة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بأربعة أضعافه أي أمثاله، والضعفُ يجيء بمعنى المثل.
قوله: غذاءً للولد قيل: يَصِلُ إلى الوَلَد من قِبَل سُرِّتِه؛ لئلا يتلطَّخَ فمه.