المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرقة
ولا يُقطع السَّارِقُ من بيت المال؛ لأن له شركة فيه.
ولا من مال للسارق فيه شركة للشبهة. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن له فيه شركة لأنه مالُ المُسلمين، وهو منهم، فإنه إذا احتاج: ثبت له الحَقُّ فيه بقدر حاجته.
ولا من مال للسارق فيه شركة للشبهة. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن له فيه شركة لأنه مالُ المُسلمين، وهو منهم، فإنه إذا احتاج: ثبت له الحَقُّ فيه بقدر حاجته.