اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرقة

وإن كان السّارِقُ أَشَلَّ اليَدِ اليُسرى، أو أقطع، أو مقطوع الرجل اليمنى: لم يقطع؛ لأنه يُؤَدِّي إلى إتلافه في حَقِّ جنسِ مَنفعة البَطْشِ أو المشي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
منفَعةُ البَطشِ تفوتُ إذا كانت اليُسرى مقطوعة، ومنفعة المشي تفوتُ إذا كانت الرجل اليمنى مقطوعة؛ لأنه لا يقدِرُ على المشي متى قُطعت يده ورجله من وفاق بخلاف ما إذا كانت رجله اليسرى شَلّاء، حيث تُقطع يده اليمنى؛ لأنه حينئذ يتمكَّنُ من المشي بعصا.
والحاصل: أنَّ الحَدَّ شرع زاجِرًا لا مُتلِفًا، ولهذا لا يُقام في الحَرِّ الشَّديد والبرد الشديد، ولا في حالة المَرَضِ، وبقاءُ الشَّخص ببقاء مَنافِعِه، فإذا فاتت المنفعة: فكأنه فات الشخص حكمًا.
وشبهة الإتلاف فيما يندرى بالشبهات كالحقيقة.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 2059