اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرقة

ولا يُقطع السَّارِقُ إلا أن يحضر المسروق منه، فيطالبه بالسرقة؛ لتظهر سرقته في مال الغير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يقطع السَّارِقُ إلا أن يحضر المسروق منه ذكر المسروق منه ليتناول كل من له يد حافظة سوى المالك، كالمستعير، والمُستأجر، والمضارب، والمستبضع.
ولا بد من حضرة المسروق منه في الإقرار والشهادة عند الأداء وعند القطع؛ لأن ظهور فعل السرقة لا يكون إلا به، فلا بُدَّ أن يكون المسروق مملوكًا لغير السَّارِقِ، فإذا قطع قبل حضوره كان هذا استيفاء الحد مع الشبهة؛ لجواز أن يُرَدَّ إقراره، فيبقى المال مملوكًا لمن في يده، أو كان أقر له بالملك بعد شهادة الشهود.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 2059