اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرقة

فإن وَهَبَها من السارق، أو باعها إياه، أو انتقصت قيمتها من النصاب: لم يقطع لأنه لم توجد الخصومة عند القطع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن وهبها من السَّارِق معناهُ: إِذا سُلَّمَت.
أو نقصت قيمتها من النصاب المُراد نقصان السعر، لا نقصانَ العَينِ؛ لأنَّ كمال النصاب لما كان شرطًا: يُشترط فيه قيامه عند الإمضاء؛ لأنَّ الإمضاء من القضاء، فيتحقَّقُ شُبهة كون العين ناقصا في الابتداء، بخلاف النقصان في العين؛ لأنه مضمون عليه، إما بالقطع، أو بأداء الضمان، فكمل النَّصَابُ عَيْنًا ودينًا، أَمَّا نُقصانُ السعر فغير مضمون، فافترقا، كذا في «الإيضاح».
قوله: لأنه لم تُوجد الخصومة عند القطع فيه إشارة إلى أنَّ هذه العَوارِضُ إِنَّما اعترضت بعد القضاء قبل الاستيفاء.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 2059