المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
والدليل على الجواز: أنه مزيل طبعا كالماء.
وإذا أصابَتِ الخُفَّ نَجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالأرض: جاز؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: من أراد منكم دخول المسجد فليقلب تعليه، فإن كان عليهما قَذَرُ فليمسحهما على الأرض؛ فإنَّ الأرضَ لهما طهور».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والدليل على الجواز أنه مزيل طبعا، كالماء. يعني أن هذا مائع طاهِرُ، يُزِيلُ عَينَ النَّجاسة وأثرها، فوجب أن يُفيد الطهارة، كالماء، بل أولى؛ لأن الخل أقلع للنجاسة من الماء؛ لأنه يُزيل اللون والدسومة، والماء لا يُزيله؛ وهذا لأن نجاسة المحل إنما كانت المجاورة عينِ النَّجاسة به، فإذا زال عينها بقي المحل طاهرا كما كان.
وقيل: إن واحدًا عَلَّل في هذه المسألة بما ذكرنا، فقيل عليه: هَبْ أن النجاسة قد زالت، لم قُلت: إن المحلَّ قد طَهُر؟ فأفحم، فبلغ الخبر إلى الشيخ أبي الفضل الكرماني رحمه الله فقال: أليس أن النجاسة إنما كانت بالمجاورة، فلما زالت النجاسة بقي الثوب طاهرا كما كان.
قوله: والماء المُستعمل هذا اللفظ وَقَع في بعض نُسَخ المُختصر»، ولا صحة له إلا على رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: أن الماء المستعمل طاهر.
وإذا أصابَتِ الخُفَّ نَجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالأرض: جاز؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: من أراد منكم دخول المسجد فليقلب تعليه، فإن كان عليهما قَذَرُ فليمسحهما على الأرض؛ فإنَّ الأرضَ لهما طهور».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والدليل على الجواز أنه مزيل طبعا، كالماء. يعني أن هذا مائع طاهِرُ، يُزِيلُ عَينَ النَّجاسة وأثرها، فوجب أن يُفيد الطهارة، كالماء، بل أولى؛ لأن الخل أقلع للنجاسة من الماء؛ لأنه يُزيل اللون والدسومة، والماء لا يُزيله؛ وهذا لأن نجاسة المحل إنما كانت المجاورة عينِ النَّجاسة به، فإذا زال عينها بقي المحل طاهرا كما كان.
وقيل: إن واحدًا عَلَّل في هذه المسألة بما ذكرنا، فقيل عليه: هَبْ أن النجاسة قد زالت، لم قُلت: إن المحلَّ قد طَهُر؟ فأفحم، فبلغ الخبر إلى الشيخ أبي الفضل الكرماني رحمه الله فقال: أليس أن النجاسة إنما كانت بالمجاورة، فلما زالت النجاسة بقي الثوب طاهرا كما كان.
قوله: والماء المُستعمل هذا اللفظ وَقَع في بعض نُسَخ المُختصر»، ولا صحة له إلا على رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: أن الماء المستعمل طاهر.