المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
فصل في احكام الأمان
فصل
إذا آمَن رَجُلٌ حُرّ أو امرأةٌ حُرَّةٌ .. كافرًا، أو جماعة، أو أهل حصن، أو مدينة صح أمانهم، ولم يجز لأحَدٍ من المسلمين قتلهم؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «المسلمون تتكافأُ دِماؤُهم، ويسعى بذمتهم أدناهم».
إلا أن يكون في ذلك مفسدة، فينبذ إليهم الإمام؛ لقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٌ [الأنفال: 8.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُسلِمون تَتَكَافَؤُ دِماؤُهم»: أي تتساوى في القصاص والديات، لا فضل الشريف على وضيع.
ويسعى بذمتهم أدناهم: أي إذا أعطى أدنى رَجُلٍ منهم أمانًا: فليس للباقين نقضه.
وأدنى المسلمين: العبدُ.
وذكر في السير الكبير: المُراد بالذمة: العَهْدُ، مُؤقتًا كان أو مُؤبَّدًا، وذلك الأمان وعقد الذمة.
فصل
إذا آمَن رَجُلٌ حُرّ أو امرأةٌ حُرَّةٌ .. كافرًا، أو جماعة، أو أهل حصن، أو مدينة صح أمانهم، ولم يجز لأحَدٍ من المسلمين قتلهم؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «المسلمون تتكافأُ دِماؤُهم، ويسعى بذمتهم أدناهم».
إلا أن يكون في ذلك مفسدة، فينبذ إليهم الإمام؛ لقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٌ [الأنفال: 8.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُسلِمون تَتَكَافَؤُ دِماؤُهم»: أي تتساوى في القصاص والديات، لا فضل الشريف على وضيع.
ويسعى بذمتهم أدناهم: أي إذا أعطى أدنى رَجُلٍ منهم أمانًا: فليس للباقين نقضه.
وأدنى المسلمين: العبدُ.
وذكر في السير الكبير: المُراد بالذمة: العَهْدُ، مُؤقتًا كان أو مُؤبَّدًا، وذلك الأمان وعقد الذمة.