المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
ولا يجوز أمانُ ذِمّي؛ لأنه لا ولاية له على المسلمين، وكذلك الأسير؛ لأنه مقهور مكره، وكذلك التاجر الذي يدخل عليهم بأمان؛ لأنه في قهرهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأمان من باب الولاية؛ لأنه تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبي، ولا ولاية -لكافر على مسلم، قال الله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:].
الأسيرُ والتَّاجِرُ مقهوران تحت أيديهم، فلا يخافونهما، والأمانُ يَخْتَصُّ بِمَحَل الخوف؛ إذ هو ضدُّ الخَوف، فلا يجوز منهما.
ولأنهما لما كانا مقهورين في أيديهم: فالظَّاهِرُ أنَّهما أجبرا على الأمان من جهتهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأمان من باب الولاية؛ لأنه تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبي، ولا ولاية -لكافر على مسلم، قال الله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:].
الأسيرُ والتَّاجِرُ مقهوران تحت أيديهم، فلا يخافونهما، والأمانُ يَخْتَصُّ بِمَحَل الخوف؛ إذ هو ضدُّ الخَوف، فلا يجوز منهما.
ولأنهما لما كانا مقهورين في أيديهم: فالظَّاهِرُ أنَّهما أجبرا على الأمان من جهتهم.