المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
والمَني نَجِسٌ عندنا، خلافا للشافعي رحمة الله عليه.
ولنا: قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إنما يُغسَلُ الثَّوبُ من خَمْسٍ: من بَول، وغائط، ودَم وقيء، ومني».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إنما يُعْسَلُ النُّوبُ كَلِمَةُ إنما لإثبات المذكور ونفي ما عداه، وهذا يدلُّ على الإيجاب لا على الندب والاستحباب؛ لأنه إخبار من الشارع، وأنى يستقيم حمله على الندب مع وجود القرائن الأربعة؟!
ولا يُقال: الغَسل غير منحصر في الخمس: لأن المراد حصر وجوب الغسل مما خرج من البدن؛ بدليل سياق الحديث، وهو أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بعمار وهو يغسِلُ الثَّوبَ من النخامة، فقال عَلَيْهِ السَّلَامُ: ما نُخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك: إلا سَواءٌ، إنما يُغسَلُ الثَّوبُ من خمس .... الحديث.
ولنا: قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إنما يُغسَلُ الثَّوبُ من خَمْسٍ: من بَول، وغائط، ودَم وقيء، ومني».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إنما يُعْسَلُ النُّوبُ كَلِمَةُ إنما لإثبات المذكور ونفي ما عداه، وهذا يدلُّ على الإيجاب لا على الندب والاستحباب؛ لأنه إخبار من الشارع، وأنى يستقيم حمله على الندب مع وجود القرائن الأربعة؟!
ولا يُقال: الغَسل غير منحصر في الخمس: لأن المراد حصر وجوب الغسل مما خرج من البدن؛ بدليل سياق الحديث، وهو أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بعمار وهو يغسِلُ الثَّوبَ من النخامة، فقال عَلَيْهِ السَّلَامُ: ما نُخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك: إلا سَواءٌ، إنما يُغسَلُ الثَّوبُ من خمس .... الحديث.