المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف: اكتفي بمسحهما؛ لأن النجاسة لا تدْخُلُ أثناء هما؛ لضيق المسام، وإنما هي على سطحه الأعلى، وقد زالت بالمسح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والنجاسة إذا أصابت المرآة .... إلى آخره: خَصَّ المرآة والسيف: لكونهما مصقولين، ولا مدخل للتشرُّب فيهما، حتى لو كانت كُتلة حديدٍ غير مصقولة، وأصابتها النجاسة: لا يُكتفى بمسحها، كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدِّينِ الكَرْدَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والنجاسة إذا أصابت المرآة .... إلى آخره: خَصَّ المرآة والسيف: لكونهما مصقولين، ولا مدخل للتشرُّب فيهما، حتى لو كانت كُتلة حديدٍ غير مصقولة، وأصابتها النجاسة: لا يُكتفى بمسحها، كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدِّينِ الكَرْدَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ.