اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اللقطة

فإن تصدق بها ثم جاء صاحبها: فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة، وإن شاء ضمن المُلتقط؛ لأنه لم يكن مأمورًا بالتَّصَدُّق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإن جاء صاحبها أي بعدما تصدق بها.
قوله: وإن شاء ضَمَّن المُلتَقِطَ.
فإن قيل: كيف يضمَنُها له وقد تَصَدَّق بإذن الشَّرع.
قلنا: الشرع أباح له التصدق بها، وما ألزمه ذلك، ومثل هذا الإذن لا يُسقط الضمان، كالإذن في الرمي إلى الصيد.
وهذا معنى قوله: لأنه غير مأمور بالتصدق أي إِنَّ التَّصدَّقَ مُباح له شرعًا، وليس بمأمور به، فيكون مقيدًا بشرط السلامة.
ويحتمل أن يكون معنى قوله: لأنه غير مأمور أي هو غير مأمور من جهة صاحب المال؛ لأنه لم يأذن له بالتصدق، وإنَّما أباح له الشَّرِعُ التَّصدق، وهذا لا ينافي وجوب الضمان؛ حَقًّا للعبد، كتناول مال الغير عند الإكراه والمخمصة.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 2059