اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الغصب

ومن خَرَق ثَوبَ غيره خَرْقًا يسيرًا: ضَمِن النقصان، وإن خَرَقَ خَرْقًا كبيرًا بحيث تبطل عامةُ مَنفَعَته: فلمالكه أن يُضَمِّنَه جَمِيعَ قيمته؛ لأنه هالِك معنى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن خَرَقه خَرقًا الرواية بالتخفيف، بدليل قوله: خَرْقًا ولم يَقُل: تخريفًا.
خَرْقًا كثيرًا بالثاء؛ لأنَّه ذُكر في مقابلته: يسيرًا، ولو كان كبيرا القال: صغيرًا. ضمن النقصان لأنَّ العَينَ قائِمة من كل وجه، وإِنَّما دَخَلَه التَّقْصانُ، فَيَضمَنه.
فلمالكه أن يُضَمِّنَه جَميعَ قيمته أي تَرَكَ الثَّوبَ عليه وأَخَذ قيمته؛ لأنَّه مُستهلك من وجه؛ فإنَّه لا يَصلُحُ بعد هذا الخرق لجميع ما كان صالحًا قبله.
ثم إشارة الكتاب إلى أنَّ الفاحش ما يبطل به عامةُ المَنافِعِ، والصَّحِيحُ: أنَّ الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة، ويبقى بعض العين وبعض المنفعة، بأن قطع الثوبَ قميصا؛ فإنَّه فات جنس المنفعة؛ لأنَّه لا يصلح للقباء وغيره، وبقي منفعة القميص، واليَسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 2059