اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الغصب

ولا يحل للغاصب الانتفاع بها حتى يُؤَدِّيَ بَدَلَها؛ ليكون برضا المالك، كمن غصب شاة فذبحها وشواها وطبخها، أو حنطة فطحنها، أو حديدًا فاتَّخَذَه سيفًا، أو صفرًا فَعَمِله آنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: حتى يُؤدِّيَ بدَلَها فيه إشارة إلى أنه إذا قضى القاضي بالضمان عليه: لا يحِلُّ له الانتفاع ما لم يُؤَدِّ الضَّمان، وليس كذلك، فقد نَصَّ في «المبسوط» أَنَّه يَحِلُّ له الانتفاع إذا قضى القاضي بالضمان، لكن قضاء القاضي في المعنى بمنزلة أداء البدل؛ لحصول رضا المالك عنده؛ لأنه لا يقضي إلا بطلبه.
قوله: كَمَن غَصَب شاة هذا ليس على وجه الاستدلال، بل هو بيان الصورة المسألة.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 2059