المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الغصب
وإن غَصَب ذهبًا أو فِضَّةٌ فَضَرَبها دراهم أو دنانير أو آنية: لم يَزُل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة رضي اللهُ عَنْهُ؛ لأن الجودة والصياغة في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها لا قيمة لها.
وعندهما يبطل، كما في المسائل ا المتقدمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الربوية بكسر الراء، وفتحها خطا، كذا في «المغرب».
أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ يَقولُ: إِنَّ العَينَ لم تبدل بالصنعة؛ لأَنَّ اسْمَ العَينِ الذَّهَبُ والفضة، وهو باق بعد الصنعة، ومعناه الأصلي الثَّمَنِيَةُ، وإنَّه باقٍ أيضًا، وإذا بَقِي الاسم والمعنى: كان ذلك دليل بقاء العين، فلو تعذر على المغصوب منه أخذه إنَّما يتعذَّرُ للصنعة، وهي غيرُ متقومةٌ مُطلقا؛ لأنَّه لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها.
وبما ذكر من التعليل لا يَتِمُّ ما لم ينضم إليه ما ذكرنا، والله أعلم.
وعندهما يبطل، كما في المسائل ا المتقدمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الربوية بكسر الراء، وفتحها خطا، كذا في «المغرب».
أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ يَقولُ: إِنَّ العَينَ لم تبدل بالصنعة؛ لأَنَّ اسْمَ العَينِ الذَّهَبُ والفضة، وهو باق بعد الصنعة، ومعناه الأصلي الثَّمَنِيَةُ، وإنَّه باقٍ أيضًا، وإذا بَقِي الاسم والمعنى: كان ذلك دليل بقاء العين، فلو تعذر على المغصوب منه أخذه إنَّما يتعذَّرُ للصنعة، وهي غيرُ متقومةٌ مُطلقا؛ لأنَّه لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها.
وبما ذكر من التعليل لا يَتِمُّ ما لم ينضم إليه ما ذكرنا، والله أعلم.