المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الغصب
ووَلَدُ المغصوبة ونماؤُها، وثَمَرةُ البُستان المغصوب: أمانة في يد الغاصب إن ملك، فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يزل يد المالك عنها؛ فوجب ألا يزال بسبب يده عن الضمان تحقيقا للعدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ووَلَدُ المَغصوبة ونَماؤُها ... إلى آخره: الزيادة نوعان:
مُنفصلة: كالولد، ومُتَّصِلة: كالسِّمَن والجمال.
وكلاهما أمانة في يد الغاصب، غير مضمونة عليه عندنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ووَلَدُ المَغصوبة ونَماؤُها ... إلى آخره: الزيادة نوعان:
مُنفصلة: كالولد، ومُتَّصِلة: كالسِّمَن والجمال.
وكلاهما أمانة في يد الغاصب، غير مضمونة عليه عندنا.