اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الغصب

وإذا استهلك المُسلِمُ خَمْرَ الذَّمِّي أو خنزيره: ضمن قيمتهما.
وقال الشافعي رحمه الله: لا يضمن؛ لأنه لا حرمة للخمر، كما لو كان للمسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لا حرمة للخمر أي لا عصمة لها، فيَسقُطُ تَقومُها؛ لأنَّ التَّقَومَ لا يكونُ بدونها، وهذا لأن الله تعالى لما نَجَّسها فقد أهانها، والتَّقومُ يُشعِرُ بعزَّتها، وهذا لا يختلف بين المسلم والدمي؛ لأنَّه جَعَل عينها نجسة، وما كان نَجِسًا لعينه لا يَخْتَلِفُ في حق الأشخاص، ولا تخصيص في الكتاب، فيثبت الحكم على العموم.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 2059