المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العارية
وله أن يُعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل؛ لأن المستعير ملك المنفعة فله الخيار في الاستيفاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: مما لا يختلف باختلاف المُستعمل كسكنى الدار وخدمة العبد.
وما يختلف باختلاف المستعمل: كاللبس والركوب، فليس القَصَارِ والدَّبّاغ لا يكون كلبس البزاز والعطار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: مما لا يختلف باختلاف المُستعمل كسكنى الدار وخدمة العبد.
وما يختلف باختلاف المستعمل: كاللبس والركوب، فليس القَصَارِ والدَّبّاغ لا يكون كلبس البزاز والعطار.