المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
وتجوز الشركة وإن لم يُخلط المال؛ لأن الجواز للحاجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم خرج على هذا قوله: وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال وقال: إنَّما شرطنا في هذا الباب أن يكونَ رَأس المال ما لا يتعيَّن بالتعيين: لئلا يُؤدِّيَ إلى ربح ما لم يضمن، والأثمان لما كانت لا تتعيَّن بالتعيين: فلا يُستفاد الربح برأس المال، وإنَّما يُستفاد بالتصرف؛ لأنَّه في النصف أصيل، وفي النصف وكيل، وإذا تحققت الشركة في التصرُّف: تحققت في المُستفاد، وهو الربح، فلا يحتاج إلى الخلط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم خرج على هذا قوله: وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال وقال: إنَّما شرطنا في هذا الباب أن يكونَ رَأس المال ما لا يتعيَّن بالتعيين: لئلا يُؤدِّيَ إلى ربح ما لم يضمن، والأثمان لما كانت لا تتعيَّن بالتعيين: فلا يُستفاد الربح برأس المال، وإنَّما يُستفاد بالتصرف؛ لأنَّه في النصف أصيل، وفي النصف وكيل، وإذا تحققت الشركة في التصرُّف: تحققت في المُستفاد، وهو الربح، فلا يحتاج إلى الخلط.