المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
ولا تَصِحُ الشَّرْكةُ إذا شَرَطا لأحدهما دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٌ من الربح؛ لأنه لم يظهر التعامل به في ذلك الزمان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا تَصِحُ الشَّركة إذا شَرَطا لأحدهما دراهمَ مُسمّاةٌ لأنَّه ليس إلى العبد تغيير المشروع، وعند شرطهما لأحدهما دراهمَ مُسمّاةٌ: يَلزَمُ ذلك؛ لأن من الجائز أن لا تبقى شركة في الآخرة؛ لأنَّه عسى لا يَخرُجَ إلا قدر المُسَمّى لأحدهما، وقد عقدا عقدَ الشَّرْكَةِ، فَيَكُونُ خُلْفًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا تَصِحُ الشَّركة إذا شَرَطا لأحدهما دراهمَ مُسمّاةٌ لأنَّه ليس إلى العبد تغيير المشروع، وعند شرطهما لأحدهما دراهمَ مُسمّاةٌ: يَلزَمُ ذلك؛ لأن من الجائز أن لا تبقى شركة في الآخرة؛ لأنَّه عسى لا يَخرُجَ إلا قدر المُسَمّى لأحدهما، وقد عقدا عقدَ الشَّرْكَةِ، فَيَكُونُ خُلْفًا.