اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشركة

وما يتقبله كلُّ واحدٍ منهما من العمل: يَلزَمُه ويَلزَمُ شَريكَه؛ لوجود عقد الشركة.
وإن عمل أحدهما دون الآخر: فالكَسْبُ بينهما نصفان؛ لأنهما شرطا أن يكون المال بينهما نصفين، فصار العامل عاملا لنفسه في النصف، مُعينا لصاحبه في النصف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: يَلزَمُه ويَلزَمُ شَريكَه حتى يُطَالِبُ كلُّ واحدٍ منهما بالعمل، ويُطالب بالأجر، وهذا إذا كانت مفاوضةٌ، فقد ذكر في الفتاوى الظهيرية»: وهذا النوع من الشركة قد يكون عنانًا، وقد يكون مُفاوضة عند استجماع شرائطها، فيكون كل واحد منهما مطالبًا بحكم الكفالة بما وجب على صاحبه، ومتى كان عنانًا فَإِنَّما يُطالب به من باشر السَّبَب، دون صاحبه.
وذكر في «الهداية»: وهذا ظاهر في المفاوضة، وفي غيرها استحسان، والقياس خلاف ذلك.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 2059